سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
181
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و قيل : لا قطع مطلقا ما لم يتحد الأخذ ، لأصالة البراءة ، و لأنه لما هتك الحرز و أخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز ، لأنه كان منبوذا قبله فلا قطع ، سواء اجتمع منهما معا نصاب أم كان الثاني وحده نصاب من غير ضميمة و فرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود ، و عدمه فجعل الأول بمنزلة المتحد ، دون الثاني و فصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا و هذا أقوى ، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين و إن تعدد الإخراج . و تعددها بأحدهما . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرمودهاند : مطلقا دست سارق مزبور را نمىتوان قطع نمود مشروط به اينكه مجموع سرقتها عرفا يك سرقت محسوب نشوند و دليل آن اصالة برائت از وجوب قطع يد مىباشد . مضافا به اينكه سارق مزبور وقتى براى بار اوّل حرز را هتك و ازاله نمود و مبلغى كمتر از نصاب بيرون آورد قطع يد بر او ثابت نمىشود حال وقتى بار دوّم آمد و مالى را برداشت اين سرقت ، سرقت از حرز محسوب نشده بلكه چون قبلا حرز زائلشده مال منبوذ و در غير حرز به حساب ميآيد لاجرم وجهى براى قطع يد وجود ندارد اعمّ از آنكه مجموع دو مرتبه مالى را كه سرقت كرده به قدر نصاب بشود يا مال مسروق در مرتبه دوّم به تنهائى و بدون ضميمه به اين مقدار بشود . مرحوم علّامه حلّى در كتاب قواعد بين قصر زمان عود و عدم قصر آن فرق گذارده و فرمودهاند :